للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجلود الميتة إذا دبغت والجلالة إذا حبست، ويطهر دن الخمرة بطهارتها (١). والمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث أو بإضافة ماء كثير، ويدخل في ذلك ما بنى من الصهاريج (٢) لا إناء طهر ماؤه بدون انفصاله عنه (٣). ويحرم على غير خلال إمساك خمر ليتخلل بنفسه، بل يراق في الحال، فإن خالف وأمسك فصار خلا بنفسه طهر وحل. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه (٤) حتى لا يغلي وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن. والحشيشة المسكرة نجسة (٥)

ولا يطهر دهن بغسله (٦). وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله كزيت (٧) ولا حب ولا عجين ولا لحم تنجس ولا إناء تشرب نجاسة (٨)، ولا سكين سقيت ماء نجسًا (٩)، وإن وقع سنور أو فأرة ونحوهما مما ينضم دبره إذا

(١) (بطهارتها) ولو مما لم يلاق الخل عما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه.

(٢) (الصهاريج) لأن ذلك يطهر بمكاثرته بالماء المطهر.

(٣) (انفصاله عنه) فإذا انفصل حسبت غسلة يبنى عليها إن اشترط العدد.

(٤) (قبل غليانه) قال الشيخ: وقد وصف العلماء عمل الخل أن يوضع أولًا في العنب شيء يحمصنه حتى لا يستحيل أولا خمرًا اهـ. وكذا إذا عصر على العنب اترج أو خل منعه من الغليان. وكذا اللبن الحامض جدًّا فيما يظهر. اهـ المنقول.

(٥) (نجسه) وقيل طاهرة، قدمه في الرعاية وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.

(٦) (بغسله) لأنه يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة.

(٧) (كزيت) ونحوه، كيفية تطهيره أن يجعل في ماء كثير ويحرك حتى يصيب جميع أجزائه ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه وجعل له بزًا لا يخرج منه الماء جاز.

(٨) (تشرب نجاسة) قال أحمد: يطعم العجين النواضح ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال أو يحلب.

(٩) (سقيت ماء نجسًا) كيفية السقي أن توضع في النار فإذا حميت أخرجت فغمست في ماء نجس ذكره ابن فيروز وسليمان بن علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>