ولا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها عجزًا (١)، ويحرم
استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة، كما ينهى عن ذبح البهائم التي يحتاج إليها (٢)، ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة في التدلك وغسل الأيدي بها وغيرها مما له قوة الجلاء لحاجة، ويغسل ما يتنجس ببعض الغسلات بعدد ما بقى، ويعتبر العصر كل مرة مع إمكانه فيما تشرب نجاسة، وإن لم يمكن عصره فبدقها (٣). وإن وضع الثوب في إناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة، وكذا لو عصره في ماء لم يطهر، فإذا رفعه منه فواحدة. وعصر كل ثوب على قدر الإِمكان وما لم تشرب النجاسة كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه ولا يكفي مسحه.
(فصل) وما عفى عن يسيره عفى عن أثره كثير على جسم صقيل بعد المسح (٤)،
وإن لصقت النجاسة في الطاهر وجب في إزالتها الحت والقرص إن لم تزل بدونهما (٥) ولو بادر البول ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر، وإن تفرقت واختلطت كالرميم والدم إذا جف والروث لم يطهر بالغسل (٦)، ولا تطهر نجاسة باستحالة (٧)، ويتخرج أن تطهر كلها بالاستحالة قياسًا على الخمرة إذا انقلبت
(١)(عجزا) لحديث أبي هريرة "أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله: ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلى فيه. قالت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره" رواه أحمد وأبو داود.
(٢)(يحتاج إليها) كالخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها.
(٣)(فبدقها) أو دوسها وتقليبها مما يفصل الماء عنها.
(٤)(بعد المسح) لأن الباقى بعد المسح يسير، وإن كثر محله يعفى عنه كيسير غيره.
(٥)(بدونهما) الحك بطرف حجر أو عود، والقرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء إن لم يضره.
(٦)(بالغسل) لأن عين النجاسة لا تنقلب بل تطهر بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن إزالتها.
(٧)(باستحالة) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة، ولو ظهرت بالاستحالة لم ينه عنه.