فالحكم لأغلظها (١)، وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية (٢) فعلى هذا يغسل محل
الاستنجاء سبعًا كغيره، لكن نص في رواية أبي داود لا يجب فيه عدد (٣) فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى، ويحتسب العدد في إزالتها من أول غسلة ولو قبل زوال عينها (٤). والرواية الثانية: لا يجب العدد بل يجزى فيها المكاثرة بحيث تزول عين النجاسة (٥)، والثالثة يجب غسلها ثلاثًا (٦)،
(١)(فالحكم لأغلظها) لأنه أجزأ عما يماثل فما دونه أولى كولوغ ونجاسة غيره.
(٢)(بسبع منقية) لقول ابن عمر "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا" ذكره صاحب المبدع وغيره، وهذا من المفردات. وعند الشافعية: الفرض غسلة إذا زالت النجاسة، والسنة ثلاث غسلات.
(٣)(لا يجب فيه عدد) واختاره في المغنى اعتمادًا على أنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء لا في قوله ولا في فعله.
(٤)(قبل زوال عينها) فلو لم تزل إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ لحصول الإِنقاء والعدد المعتبر.
(٥)(عين النجاسة) وهذا قول الشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه" رواه البخاري ولم يأمر فيه بعدد، ولم يأمر التي غسلت الدم من الحقو بعدد، ولا بول الأعرابي.
(٦)(ثلاثًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فلا يدري أين باتت يده" رواه مسلم.