للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدرهم من الثمن صح، وإن لم يشترها فلصاحب الدرهم

الرجوع فيه (١) ومن علق عتق رقبة ببيعه ثم باعه عتق ولم ينتقل الملك، وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعًا ولا خيار للمشتري (٢) وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار لهما. والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه (٣) ويضمنه، ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجز مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه، وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته. وإذا أبرأه من كل عيب لم

(١) (الرجوع فيه) لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض، ولا يجوز جعله عوضًا عن الانتظار.

(٢) (ولا خيار للمشترى) ولا للبائع لعدم الضرر، بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق.

(٣) (ولا ينفذ تصرفه فيه) ببيع ولا غيره، وإن حكم من يراه نفذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>