للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمائة وخمسين فلا بأس (١) وعنه يحرم اختاره الشيخ، ويحرم التسعير (٢). وهو أن يسعر الإِمام على الناس سعرًا ويجبرهم على البيع به ويكره الشراء بما سعره وإن هدد من خالف حرم وبطل وألزم الشيخ الباعة المعاوضة بثمن المثل وأنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد، ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط (٣) وهو أن يشتريه

للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو (٤). قال في الرعاية الكبرى وغيرها: إن جلب شيئًا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشترى زمن رخص ولم يضيق على الناس إذا اشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر نصًّا. وترك ادخاره لذلك أولى اهـ (٥). ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس، فإن أبى وخيف التلف فرقه الإِمام ويردون مثله، ولا يكره إدخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصًّا (٦) وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقًا كثيرًا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم أخذه منه ومن ضمن مكانًا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق قاله الشيخ. ويستحب الاشهاد في البيع إلا في قليل الخطر كحوائج البقال والعطار وشبهها. ويكره البيع والشراء في المسجد (٧) فإن فعل فالبيع صحيح، قال أحمد: لا ينبغي أن يثمن في الغلاء (٨).

(١) (فلا بأس) نص عليه وهو المذهب، وتسمى مسئلة التورق وهو الفضة لأن مشتري السلعة يبيع بها.

(٢) (ويحرم التسعير) لحديث أنس قال "غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق "إني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه.

(٣) (في قوت الآدمي فقط) لحديث أبى أمامة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يحتكر الطعام" رواه الأثرم، وعنه "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".

(٤) (فيغلو) وهو في الحرمين أشد تحريمًا، ويصح الشراء منه لأن المنهى عنه هو الاحتكار.

(٥) (أولى اهـ) قلت إن أراد بذلك التكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره. والله أعلم.

(٦) (نصًّا) ولا ينوى التجارة، وروى أنه عليه الصلاة والسلام ادخر قوت أهله سنة.

(٧) (البيع والشراء في المسجد) لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك" رواه الترمذي وقال حسن غريب.

(٨) (أن يثمن في الغلاء) وفي الرعاية: يكره واختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>