إليها (١) فإن اختل شرط منها صح البيع ويصح شراؤه له، وإن استشاره البادي وهو جاهل بالسعر لزمه بيانه له لوجوب النصح. (فصل) ومن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فهو عكس العين وهي مثلها نقله حرب (٢) إلا أن تتغير صفتها بزيادة كسمن ونحوه، ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة. فأما إن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر (٣) فقال أصحابنا يجوز لأنهما
جنسان لا يحرم التفاضل بينهما أشبه ما لو اشتراها بعرض، وقال أبو حنيفة لا يجوز استحسانًا لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية، قال المصنف: وهذا أصح إن شاء الله، قال الشيخ: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من انتظار المعسر حتى يقلب عليه الدين، ومتى قال إما أن تقلب وإما أن تقوم معى إلى عند الحاكم وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذا المعاملة حرامًا غير لازمة باتفاق المسلمين. فإن الغريم مكره عليها بغير حق، ومن جوز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط، وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة اهـ. ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة
(١)(حاجة إليها) لحديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض" رواه مسلم.
(٢)(نقله حرب) جزم به في الإقناع وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى: وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا لمسئلة العينة.
(٣)(بنقد آخر) مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم اشتراها بعشرة دنانير.