للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ. الثالث: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه فيصح في عبده ولا خيار للبائع مطلقا (١).

(فصل) ويحرم ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، فإن كان أحدهما مخاطبًا بالجمعة دون الآخر حرم على المخاطب وكره للآخر (٢). قال المنقح: وقبل النداء لمن منزله بعيد بحيث أنه يدركها. وتحرم الصناعات كلها، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، ومحله إن لم يكن ضرورة أو حاجة لمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها. ولو أمضى بيع خيار أو فسخه صح، وتحرم مساومة ومناداة ونحوها مما يشغل كالبيع، ويكره شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة (٣) ولا يصح بيع مأكول ومشروب لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا

بيع بيض وجوز ونحوهما لقمار ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء، ومجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها يحال بينهما، ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القمار، ولا أكله، ويحرم سومه على سوم أخيه مع رضا البائع صريحًا (٤) وهو أن يتساوما في غير المناداة. فأما المزايدة في المناداة فجائزة وكذا سوم إجارة واستئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار. وكذا طلبه للعمل من الولايات وكذا المساقاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك، ولا يصح بيع حاضر لباد (٥) بخمسة شروط: أن يحضر البادي وهو من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلًا بالسعر وقصده حاضر عارف بالسعر لا إن قصده البادي (٦) وبالناس حاجة

(١) (مطلقًا) لأنه رضى بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه على الصحيح من المذهب، وقال الشيخ: يثبت له الخيار أيضًا ذكره عنه في الفائق، وأبطل مالك العقد فيهما إلا أن يبيع ملكه وملك غيره فيصح في ملكه ويقف على الإِجازة، ونحوه قول أبي حنيفة.

(٢) (وكره للآخر) لما فيه عن الإِعانة على الإِثم.

(٣) (أو في الذمة) ظاهر المبدع تحريمه وخصوصًا إذا كان في المسجد، إلا أن يقال ليس هذا بيعًا حقيقة بل إباحة ثم تقع الإِثابة عليها.

(٤) (مع رضا البائع صريحًا) لحديث أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يسم الرجل على سوم أخيه" رواه مسلم.

(٥) (حاضر لباد) لقول أنس "نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخا لأبيه وأمه" متفق عليه، ولقول ابن عباس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال لا يكون له سمسارًا، متفق عليه.

(٦) (قصده البادى) لأنه لا يكون للحاضر أثر في عدم التوسعة، لأن المعنى أن يشتريها الناس منه برخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>