للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صح البيع (١) وإلا فلا لجهالة الثمن، وإن باعه جزافًا بظرفه أو دونه أو باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح (٢) وإن اشترى زيتًا أو سمنًا في ظرف فوجد فيه ربا صح البيع في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب، وإن تراضيا على البدل جاز.

(فصل) في تفريق الصفقة. وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة. وله ثلاث صور: احداها: باع معلومًا ومجهولًا تجهل قيمته فلا مطمع في معرفته ولم يقل كل منهما بكذا فلا يصح (٣) وإن قال كل منهما بكذا صح في

المعلوم بقسطه من الثمن. والثانية باع مشاعًا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما في نصيبه بقسطه (٤) وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالمًا، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق ولو وقع العقد على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما (٥) فتلف أحدهما قبل قبضه فقال القاضي

(١) (صح البيع) كأنه قال بعتك العشرة الأرطال التي في الظرف باثنى عشر درهمًا.

(٢) (صح) كأنه قال بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا.

(٣) (فلا يصح) كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا، وهذا بغير خلاف لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والحمل لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط.

(٤) (بقسطه) وهذا قول الأكثر منهم مالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأن كل واحد له حكم لو كان مفردًا فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه كما لو باع شقصًا وسيفًا.

(٥) (القبض فيهما) أي تتوقف صحة العقد على قبضهما كمدبر ومد شعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>