الأول (١) وكذا إن عقداه سرا بثمن وعلانية بثمن آخر، وإن باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود رائجة لم يصح، وإن كان فيه نقد واحد أو نقود واحدها الغالب صح وانصرف إليه، وإن باعه بعشرة صحاحًا أو أحد عشر مكسرة أو بعشر نقدًا أو عشرين نسيئة لم يصح (٢) ما لم يتفرقا على أحدهما، ويحتمل أن يصح (٣) وإن قال بعني هذا بمائة مثلًا على أن أرهن بها وبالمائة التي لك غيرها من قرض أو غيره هذا الشيء لم يصح لجهالة الثمن (٤)
وإن قال بعتك هذه الصبرة على أن أزيدك من هذه الصبرة الأخرى قفيزًا ووصفه بصفة يعلم بها صح، ويصح بيع دهن وعسل وخل ونحوه في ظرفه معه موازنة كل رطل بكذا سواء علما مبلغ كل منهما أو لا (٥) وإن احتسب زنة الظرف على مشتر وليس مبيعًا وعلما مبلغ كل منها (٦)
(١)(فالثمن الأول) كما لو اتفقا سرًا أن الثمن مائة مثلًا وعقدا علانية بمائتين مثلًا فالثمن هو المائة لأن المشتري إنما دخل عليه فلم يلزمه الزائد.
(٢)(لم يصح) هذا المذهب، لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر.
(ويحتمل أن يصح) هذا لأبي الخطاب من رواية إن خطت هذا الثوب اليوم ذلك درهم.
(٣) وإن خطته غدًا فلك نصف درهم فيلحق به البيع فيكون وجهًا في الصحة، واختاره في الفائق.
(٤)(لجهالة الثمن) لكونه جعله مائة ومنفعة هي الوثيقة بالدين الأول وتلك المنفعة مجهولة، ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة.
(٥)(علما مبلغ كل منهما أولا) من الظرف والمظروف، لأن المشتري رضى أن يشتري كل رطل بكذا من الظرف ومما فيه كل منهما يصح إفراده بالبيع.
(٦)(كل منهما) بأن علم أن السمن مثلًا عشرة أرطال وأن ظرفه رطلان وباعه السمن كل رطل بدرهم على أن يحتسب عليه زنة الظرف.