قال أحمد: لأنه لا يدري إلى أين ينتهي، وإن قصد الإِشاعة صح (١) وإن باعه أرضًا إلا جريبًا أو جريبًا من أرض وهما يعلمان جربانها صح وكان مشاعًا فيها، وإن باعه أرضًا من هنا إلى هنا صح، وإن باعه حيوانًا مأكولًا إلا رأسه وجلده وأطرافه
صح سفرًا وحضرًا، وإن باع ذلك منفردًا لم يصح، والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري فإن كانت له صح كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له، فإن امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبًا، ويتوجه أنه إن لم يذبحه فللبائع الفسخ ورد قيمته (٢) فإن شرط البائع الذبح ليأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى، ويصح بيع حيوان مذبوح وبيع لحمه في جلده وبيع جلده وحده. السابع: أن يكون الثمن معلومًا حال العقد (٣) ولو بوزن صنجة يعلمان وزنها وبنفقة عبده شهرًا (٤) فلو فسخ العقد بنحو عيب رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة
الثمن (٥)، وإن أسر ثمنًا بلا عقد ثم عقداه بآخر فالثمن
(١)(صح) البيع مشاعًا لعدم الجهالة بأن اعتبر الذي يلي داره نعتًا للدار وأبقى النصف على إطلاقه.
(٢)(ورد قيمته) كما روى عن علي، قال في المبدع: ولعله مرادهم.
(٣)(حال العقد) بما يعلم به المبيع مما تقدم لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع.
(٤)(شهرًا) أو زمنًا معينًا قل أو كثر لأن ذلك له عرف يضبطه بخلاف نفقة دابته، وكذا حكم الإِجارة.
(٥)(تعذر معرفة الثمن) بذهاب الصنجة ونحوها وعدم ضبط نفقة العبد، إذ الغالب أن الشيء يباع بقيمته.