للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيارًا بالعقد بعد لزومه لم يلحق وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابنا: يلحقه لأن لهما فسخ العقد فكان إلحاق الخيار به كالمجلس (١) وتحرم الفرقة عن مجلس العقد بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع (٢). الثاني: خيار الشرط وهو أن يشترطا في العقد أو بعده في زمن الخيارين مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت، فلو

كان المبيع لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه، قلت: لو قيل بعدم الصحة لكان متجهًا وهو أولى، فإن أراد أن يقرضه شيئًا يخاف أن يذهب به فاشترى منه شيئًا (٣) وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة فقال أحمد جائز (٤) فإذا مات فلا خيار لورثته (٥) وإن قال بعتك كذا أو اشتريت منك كذا على أن أستأمر فلانًا وحدَّ ذلك بوقت معلوم صح وله الفسخ قبل أن يستأمر، ولو باع نصابًا من الماشية بشرط الخيار حولًا زكاه المشتري (٦) ولو باع محل صيدًا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فليس له الفسخ (٧) ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فالأولى عدم استردادها (٨) ولو تغيب في مدة الخيار

(١) (كالمجلس) ولنا أنه عقد لازم فلم يصر جائزًا بقولهما كالنكاح، وفارق المجلس فإنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه.

(٢) (فسخ البيع) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه.

(٣) (شيئًا) بما أراد أن يقرضه له خوفًا من ذهابه عنده.

(٤) (جائز) محمول على بيع لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار لكونه بيد البائع مدته.

(٥) (لورثته) إذا لم يطالب به قبل موته.

(٦) (زكاه المشترى) لمضى الحول وهو في ملكه، وكذا لو كان النصاب من أثمان أو عروض تجارة اشتراها بنية التجارة بشرط الخيار حولا زكاها له المشتري.

(٧) (فليس له الفسخ) لأنه ابتداء تمليك للصيد في حال الإحرام، وهو غير جائز لما تقدم في محظورات الاحرام.

(٨) (عدم استردادها) هذا أحد الوجهين، ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها بخلاف رب اللقطة بعد الحول مع المتلقط فإنه لم يحصل بينهما عقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>