للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يرد به (١) إلا أن يكون غير مضمور على المشتري لانتفاء القبض (٢). ولا يثبت خيار الشرط في الصرف والسلم رواية واحدة (٣). ولا يثبت الأخذ بالشفعة في مدة الخيار، ولو باع أحد

الشريكين شقصًا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع شقص المبيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه (٤) وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع فما حصل في البيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه كثمرة وولد ولبن ولو في يد بائع قبل قبضه فملشتر أمضيا العقد أو فسخاه، والنماء المتصل تابع للمبيع والحمل الموجود وقت البيع فإذا ولد في مدة الخيار ثم ردها على البائع لزم، رده وإن استخدم العبد المبيع ولو بغير استلام لبم يبطل خياره (٥) ووقف المبيع كبيع في أحد الوجهين (٦) وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب، وأن وطئها البائع فعليه الحد إن علم زوال ملكه وتحريم وطئه نصًّا، وولده رقيق لا يلحقه نسبه وعليه المهر، ولا تصير أم ولد له، وقيل لا حد عليه اختاره جماعة (٧) وإن لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته، ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار. الثالث: خيار الغبن، ومن النجش قول بائع سلعة أعطيت فيها كذا وهو كاذب، وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف. لم يستعجل لم يغبن فلا خيار له، وكذا إجارة، والغبن محرم والعقد صحيح فيه، وخيار كل عيب على التراخى لا يسقط

(١) (لم يرد به) لأنه حدث في ملكه أي ملك المشتري فلا يرده بعيب حدث بعدما دخل في ملكه.

(٢) (لانتفاء القبض) كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فله ره بعيبه الحادث بعد العقد وقبل القبض.

(٣) (رواية واحدة) لأن موضوعهما على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار يبقى بينهما علقة.

(٤) (حال بيعه) وظاهره صواء أمضى البيع الأول أو فسخ، لأن المعتبر كونه شريكًا حال البيع وقد وجد ذلك.

(٥) (لم يبطل خياره) لأن الخدمة لا تختص الملك فلم يبطل الخيار كالنظر.

(٦) (في أحد الوجهين) وهو المذهب، فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر والثاني كعتق.

(٧) (اختاره جماعة) منهم الموفق والشارح والمجد في محرره، قال في الإنصاف: وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>