للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بما يدل على رضاه، إلا المصراة ثلاثة أيام، وقال الشيخ يجبر المشترى

على رده أو أرشه لتضرر البائع بالتأخير، وعنه أنه على الفور (١) وإذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطرا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنًا يخرج عن العادة (٢). وقال الشيخ: ويحرم على البائع تغرير مشتر يأن يسومه كثيرًا ليبذل ما يقارب ذلك (٣) وغبن أحد الزوجين في مهر مثل لا فسخ فيه فليس كبيع، ومن قال عند العقد لا خلابة أي لا خديعة فله الخيار إذا غبن (٤). الرابع: خيار التدليس فعله محرم للغرور والعقد صحيح (٥) ولا أرش فيه (٦) ومنه تصرية اللبن في

الضرع، فإذا علمه خير بين الإمساك بلا أرش والرد ويرد معها صاعًا من تمر (٧).

(١) (على الفور) وهو مذهب الإمام الشافعى فإن أخره مع علمه وإمكان الرد عليه بطل خياره.

(٢) (يخرج عن العادة) لما رى ابن عباس قال: قال رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" وعن أبي هريرة مثله متفق عليهما، وكرهه أكثر العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعى والليث والأوزاعى وإسحق، وحكى عن أبى حنيفة أنه لم ير بذلك بأسًا، وسنة رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع. فإن تلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع قاله ابن عبد البر، لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الحلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار" رواه مسلم.

(٣) (ما يقارب ذلك) إلى أن قال: ويتوجه إن كان عادة المبتاع الكسر والبخس في الثمن لم يحرم والإحرام.

(٤) (إذا غبن) نص عليه، لما روى، أن رجلًا ذكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له، إذا بايعت فقل لاخلابة" متفق عليه، وللإمام جعل علامة تنفى الغبن عمن يغبن كثيرًا لأنه مصلحة.

(٥) (والعقد صحيح) لحديث المصراة حيث جعل له الخيار، وهو يدل على صحة.

(٦) (ولا أرش فيه) بل إذا أمسك فمجانًا لأن الشرع لم يجعل فيه أرشًا ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته بل يزيد به الثمن كتحمير وجه الجارية ونحوه.

(٧) (صاعًا من تمر) لحديث أبى هريرة يرفعه "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعًا من تمر" متفق عليه، واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته، لأن غالب قوت الحجاز إذ ذاك التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>