للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: خيار العيب وهو نقص عين المبيع، فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه ثم علم بعيبه علم البائع فكتمه أو لم يعلم خير بين رده وعليه مؤنة رده (١) وأخذ الثمن كاملًا، حتى ولو وهبه ثمنه أو أبرأه منه ثم فسخ رجع بكل الثمن، وبين إمساك مع أرش ولو لم يتعذر الرد رضي البائع أو سخطه (٢)، وعنه أنه ليس له أرش إلا إذا تعذر رده (٣) وإن كان يفضى إلى الربا كشراء حلى فضة بزنته دراهم، أو قفيز مما يجرى فيه الربا بمثل ثم وجده معيبًا فله الرد أو الإمساك مجانًا (٤) وإن تعيب أيضًا عند مشتر فسخ حاكم البيع (٥) ورد البائع الثمن ويطالب بقيمة المبيع (٦) وإن ظهر على عيب في الحلى أو القفيز بعد تلفه عنده فسخ العقد ورد الموجود وهو الثمن وتبقى قيمة المبيع في

ذمته (٧) ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع أو غيره وقبله جاز وليس من الأرش في شيء، ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد (٨) وما كسب قبل الرد فللمشتري، وكذا

(١) (وعليه مؤنة رده) إلى البائع لحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

(٢) (أو سخطه) أما الرد فلا نزاع فيه. وأما الإمساك مع الأرش فهو قول إسحق لأن العوض في مقابلة المعوض، ومع العيب فات جزء منه.

(٣) (إلا إذا تعذر رده) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ وقال: كذلك نظائرة كالصفقة إذا تفرقت، قال الزركشي: وهو الأصح.

(٤) (أو الإمساك مجانًا) أي من غير أرش، لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضل أو إلى مسئلة مدعجوة.

(٥) (فسخ حاكم البيع) إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبًا لتعذر الفسخ من كل من البائع والمشتري.

(٦) (ويطالب بقيمة المبيع) المعيب بعيبه الأول "لأنه لا يمكن إهمال العيب من حيث هو بلا رضا ولا أخذ أرش، هذا المذهب.

(٧) (في ذمته) أو مثله إن كان مثليًا لاستقرار الضمان عليه، وليس له أخذ الأرش لئلا يفضى إلى الربا.

(٨) (تحت عبد) إذا أسقطت خيارها بعوض بذله لها زوجها أو سيدها أو غجرهما، وعلى قياس ذلك النزول عن الوظائف ونحوها بعوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>