نماؤه المنفصل فقط كالتمرة واللبن (١) ونماؤه المتصل للبائع كالسمن والكبر وتعلم صنعة، ومن النماء المتصل الثمرة قبل ظهورها (٢) والحب إذا صار زرعًا والبيضة فرخًا (٣) ووطء المشتري الثيب لا يمنع الرد فله ردها مجانًا (٤)، ولو اشترى متاعًا فوجده خيرًا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه كما لو وجده أردأ كان له رده، وإن وطئ البكر أو تعيبت أو غيرها عنده خير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن (٥) والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء، فإذا كانت قيمتها بكرًا مائة وثيبًا ثمانين رد معها عشرين، بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشترى (٦) إلا أن يكون البائع دلس العيب أي كتمه عن المشتري فله رده بلا أرش ويأخذ الثمن كاملًا، قال أحمد في رجل اشترى عبدًا فأبق فأقام بينة أن إباقه كان موجودًا وهو في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن (٧) ولو دلس البائع العيب ثم تلف عند المشترى رجع بالثمن كله على البائع نص عليه (٨).
(١)(كالتمرة واللبن) لقوله عليه الصلاة والسلام، الخراج بالضمان، والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له.
(٢)(قبل ظهورها) جزم به في المبدع، ومفهومه أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجف، وصرح به القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب وذكره منصوص أحمد، وجعل في الكافى كل ثمرة على شجر زيادة متصلة.
(٣)(والبيضة فرخًا) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب، وذكر الموفق وجهًا وصححه أنه مما يزيل الاسم لأن الأول استحال.
(٤)(فله ردها مجانًا) وهذا المذهب لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة، وعنه يمنع.
(٥)(ويأخذ الثمن) لما روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبًا ولبسه ثم اطلع على عيب: يرده مع النقصان وعليه اعتمد أحمد، والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين.
(٦)(الذي يأخذه المشترى) من البائع لأنه في مقابلة ما فات من المبيع مضمون على المشترى بثمنه، فإذا فاته جزء منه سقط عنه ما يقابله من الثمن، لأنا لو ضمناه نقص القيمة لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض للمشترى نحو ما لو اشترى شيئًا بعشرة قيمته عشرون".
(٧)(بجميع الثمن) لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده فإن وجده كان له وإن فات ضاع عليه.
(٨)(نص عليه) قال الموفق: ويحتمل أن يلزمه عوض العين، إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها لقوله "الخراج بالضمان" وكلبن المصراة.