للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفسه إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل ففي الذمة (١) وتتكرر بتكرار الأحوال (٢) ولو باع النصاب كله تعلقت الزكاة في ذمته وصح البيع، وتعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جنابة (٣) فله

إخراجها من غيره (٤) ويتصرف المالك فيه ببيع وغيره، ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها حيث قدر على إخراجها من غيره، فإن تعذر فسخ في قدرها (٥) إن صدقه مشتر (٦) ولمشتر الخيار (٧) ولا يلزمه إخراج زكاة النصاب الغائب عن البلد حتى

يتمكن من الأداء منه. وديون الله إذا مات من عليه منها زكاة أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط وأخذت من تركته فيخرجها وارث، وتقدم أضحية معينة عليه، ويقدم نذر بمعين على زكاة وعلى الدين، وكذا لو أفلس حي.

(١) (ففى الذمة) كعروض التجارة، لأن الفرض يجب من غير جنس المال المزكى فلا يمكن تعلقه بعينه.

(٢) (بتكرار الأحوال) ففى خمسة وعشرين بعيرًا ثلاثة أحوال: الأول حول بنت مخاض ثم عليه ثمان شياه لكل حول أربع شياه.

(٣) (أرش جناية) لا كتعلق دين برهن ولا بمال محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة فلا يصير الفقراء شركاء رب النصاب فيه ولا في نمائه.

(٤) (إخراجها من غيره) أي البائع، كما لو باع السيد عبده الجانى لزمه فداؤه ولزم البيع.

(٥) (في قدرها) أي الزكاة لسبق وجوبها.

(٦) (إن صدقه مشتر) على وجوب الزكاة قبل البيع وعجزه عن إخراجها من غيره أو ثبت ذلك ببينة.

(٧) (ولمشتر الخيار) إذا رجع البائع في قدر الزكاة لتفريق الصفقة في حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>