للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثمار في إحدى الروايتين (١) فيمنع وجوبها في قدره فيسقط من المال بقدر الدين كأنه غير مالك له، ثم يزكي ما بقى إن بلغ نصابًا. وتجب في ضائع كلقطة، فحول التعريف على ربها، وما بعده على ملتقط وتجب في بيع ولو كان فيه خيار ولو قبل القبض، فيزكي، بائع مبيعًا غير متعين ولا متميز (٢) ومشتر يزكي غيره (٣) وتجب في مال مودع، وليس للمودع إخراجها منه بغير إذن مالكها، ومن له عرض قنية يباع لو أفلس (٤) وكان ثمنه يفي بما عليه من

الدين ومعه مال زكوي جعل الدين في مقابلة ما معه فلا يزكيه (٥) وعنه رواية أخرى يجعل العرض غير الزكوي في مقابلة ما عليه من الدين ويزكى ما بيده (٦) وحكم دين الله من كفارة ونحوها كدين آدمي، ولا يبنى وارث على حول موروثه نص عليه، ولا ينقطع بموت الأمهات والنصاب تام بنتاج، وإذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤد زكاته فزكاة واحدة (٧) ولو كان يملك مالًا كثيرًا من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة (٨) وإن كان أكثر من نصاب فلكل حول حكم

(١) (في إحدى الروايتين) والثانية فيه الزكاة وفاقًا لمالك والشافعى.

(٢) (ولا متميز) كالموصوف فيٍ الذمة كأربعين شاة موصوفة في الذمة.

(٣) (يزكي غيره) أي مبيعًا معينا أو متميزًا، ومثل ابن قندس المتعين بنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين، والمتميز كهذه الأربعين شاة. قال فكل متميزة متعينة وليس كل متعينة متميزة.

(٤) (يباع لو أفلس) كعقار وأثاث يحتاجه.

(٥) (فلا يزكيه) وفاقًا لأبي حنيفة، لأن عرض القنية كملبوس في أنه لا زكاة فيه.

(٦) (ويزكى ما بيده) قال القاضي: هذا قياس المذهب، ونصره أبو المعالى اعتبارًا بما فيه حظ للمساكين وفاقًا لمالك جمعًا بين الحقين.

(٧) (فزكاة واحدة) على القول بوجوبها في عين المال، لقوله عليه الصلاة والسلام "وفيما سقت السماء العشر" فينقص من النصاب بقدر نقصه بالزكاة، لأن مقدار الزكاة صار مستحقًا للفقراء فهو كالمعدوم، وإن قلنا تجب في الذمة زكى لكل حول.

(٨) (الذي وجبت فيه الزكاة) لأنه خلاف في أنه لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، فالماشية ثلاثة أجناس لا يضم جنس إلى غيره، وكذا التمر والزبيب والأثمان إلى الماشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>