للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا زكاة فيه لاشتراط السوم، فإن عينت زكيت كغيرها، ولا زكاة في دية واجبة (١) وإن أبرأ من الدين أو بعضه زكاه لما مضى، ولو كان في يده بعض نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده، كل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه كنصف صداق قبل قبضه بطلاق أو كله لانفساخه من جهتها فلا زكاة فيه (٢) وإن أسقطه ربه زكاه كعين وهبها (٣) وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاق رجع فيما بقى بكل حقه، وفى الدين على غير الملئ روايتان (٤) إحداهما لا زكاة فيه (٥) والثانية يزكيه لما مضى (٦) وقال مالك يركيه إذا قبضه

لعام واحد (٧) ودين الابن الذي له على أبيه قال أبو العباس: الأشبه عندي أن يكون بمنزلة الضال فيخرج على الروايتين، ولو قيل لا يلزمه زكاة كدين الكتابة لكان متجهًا والله أعلم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة (٨) وفي الظاهرة كالمواشي والحبوب

(١) (في دية واجبة) لأنها لم تتعين مالًا زكويًا، لأن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة.

(٢) (فلا زكاة فيه) لأنها وجبت على سبيل المواساة، ولم يقبض الدين ولا بدله ولا أبرأ منه فلم يلزمه إخراجها، وكذا لو اشترى مكيلًا أو موزونًا ونحوه بنصاب أثمان وحال عليها الحول ثم تلف المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وسقطت الزكاة لسقوط الثمن عن المشتري بلا إبراء ولا إسقاط.

(٣) (كعين وهبها) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده، فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه.

(٤) (روايتان) وكذا المؤجل والمجحود والضائع والمغصوب.

(٥) (لا زكاة فيه) وبه قال قتادة وإسحق وأبو ثور وأهل العراق واختارها ابن شهاب والشيخ لأنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به.

(٦) (يزكيه لما مضى) روي عن علي وابن عباس وبه قال الثوري وأبو عبيد، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب، لأنه مال يجوز التصرف فيه أشبه الدين على الملئ.

(٧) (لعام واحد) وبه قال الليث والأوزاعى، ولنا أن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد، فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الاموال.

(٨) (رواية واحدة) حالًا كان أو مؤجلًا كالأثمان وقيم العروض والمعدن وبه قال عطاء والحسن والنخعى والليث ومالك والأوزاعى، لقول عثمان "هذا شهر زكاكتم، فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما بقى" رواه سعيد وأبو عبيد قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه، وقال ربيعة والشافعى في الجديد وحماد: لا يمنع لأنه مسلم ملك نصابًا حولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>