أو على مسجد ونحوه كما لو وصى به في وجوه بر أو يشترى به ما
يوقف، فإن اتجر به وصى قبل مصرفه فربح فربحه مع أصل المال فيما وصى فيه، وإن خسر ضمن النقص. وتجب في سائمة موقوفة على معين (١) ويخرج عنها لا منها (٢) وتجب في غلة أرض وشجر موقوفة على معين (٣) فإن كانوا جماعة وبلغ نصيب كل واحد من غلته نصابًا وجبت وإلا فلا (٤) ولا زكاة في حصة مضارب قيل القسمة ولو ملكت بالظهور، ويزكي رب المال حصته منه كالأصل، فإن أداها منه حسب من المال والربح فينقص ربع عشر رأس المال (٥) وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال إلا بإذنه، ولوصي بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل، ولا تجب في دين
مسلم (٦) ما لم تكن أثمانًا أو للتجارة (٧) ويجب في ثمن مبيع قبل قبض عوضه ولو انفسخ العقد أو دين من صداق وعوض خلع أو أجرة (٨) وإن لم يستوف المنفعة، ولو أجر داره سنين بأربعين دينارًا ملك الأجرة من حين العقد عليه زكاة الجميع إذا حال الحول (٩) وإن كان الدين من بهيمة الأنعام
(١)(موقوفة على معين) كزيد وعمرو، وهذا المذهب نص عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام "في كل أربعين شاة شاة" ولعموم غيره من النصوص، والوجه الثاني لا زكاة فيها لأن الملك لا يثبت فيها وإن قلنا يملكه فهو غير تمام.
(٢)(لا منها) لأنه لا يجوز نقل الملك في الموقوف، وقال في التلخيص: الأشبه أنه لا زكاة، وقدمه في الكافي لنقصه.
(٣)(على معين) إن بلغت الغلة نصابًا نص عليه، لأن الزرع والثمر ليس وقفًا بدليل بيعه.
(٤)(وإلا فلا) أي لا زكاة عليهم لأنه لا أثر في غير الماشية للخلطة.
(٥)(رأس المال) وهو خمسة وعشرون فيصير رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين وينقص من الربح بمثله على أن رأس المال ألف.
(٦)(في دين مسلم) فلا زكاة فيه لامتناع الاعتياض عنه والحوالة به وعليه.
(٧)(أو التجارة) فتجب في قيمتها كسائر عروضها.
(٨)(عوض خلع أو أجرة) بأن تزوج على مائة في ذمته أو سألته الخلع بذلك أو استأجر منه شيئًا كذلك فيجري ذلك في حول الزكاة.
(٩)(الحول) لأن ملكه عليها تام بجواز التصرف فيها بأنواع التصرفات ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينًا فهي كالدين معجلًا أو مؤجلًا.