للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأولى بوطء الثاني وملك الزوج رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها، وإن أمكن أن يكون الحمل منهما فله رجعتها قبل وضعه، وإن راجعها بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته، وإن بان من الأول لم تصح لأن العدة انقضت بوضعه، وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول (١) وعنه أنها زوجة الثاني إن دخل بها (٢) ولا تقبل دعوى الرجعة إلا ببينة إن أنكره الثاني، وإن صدقته هي والزوج ردت إليه، وإن صدقه الزوج فقط انفسخ نكاحه ولم تسلم إلى الأول والقول قولها، وهل هو مع يمينها؟ على وجهين (٣) فإن كان تصديقه قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر، وبعده لها

(١) (وردت إلى الأول) ولا شيء على الثاني من مهر ولا حد لعدم موجبه، وبه قال أكثر الفقهاء منهم الشافعي والثوري وأصحاب الرأي.

(٢) (إن دخل بها) وبطل نكاح الأول، روي عن عمر وسعيد بن المسيب ونافع وعبد الرحمن بن القاسم وهو مذهب مالك.

(٣) (على وجهين) وصحح في المغنى أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>