للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجميع، وإن صدقته وحدها لم يقبل قولها، فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول بغير عقد ولا يلزمها مهر للأول بحال (١)، وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لإِقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك (٢) ويرثها الزوج

الثاني (٣) وإن مات الثاني لم ترثه (٤) قال الزكشي: ولا يمكن الزوج الأول من تزوج أختها ولا أربع سواها (٥).

(فصل) وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من شهر لم تقبل (٦) وإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع ولو أتى عليها ما يمكن صدقها فيه (٧) فإن ادعت ذلك بوضع الحمل فإن ادعته لتمام لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد، وإن ادعت أنها أسقطت لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يومًا (٨)، وكل موضع قلنا القول قولها فأنكر الزوج فقال الخرقي عليها اليمين (٩) وإن

طلق زوجته

(١) (بحال) وقيل يلزمها اختاره القاضي.

(٢) (وإقرارها بذلك) قاله الموفق ومن تبعه وجزم به في المبدع، وإن ماتت لم يرثها الزوج الأول.

(٣) (ويرثها الزوج الثاني) لأنها زوجته ظاهرًا ولا تصدق في إبطال نكاحه.

(٤) (لم ترثه) لاعترافها بأنها ليست زوجة له.

(٥) (ولا أربع سواها) مؤاخذة له بموجب دعواه اهـ، وكذا الثاني بطريق الأولى.

(٦) (لم تقبل) ولو ببينة لأنها كاذبة، وقال الشافعي: لا تقبل في أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين لأنه لا يتصور عنده أقل من ذلك، وقال أبو حنيفة لا يقبل في أقل من ستين يومًا.

(٧) (ما يمكن صدقها فيه) إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن واستمرت على دعواها لم تسمع. وإن رجعت وقالت انقضت في زمن ممكن قبلت كمن ادعته في شهر ورد ثم ادعته فيما بعده.

(٨) (من ثمانين يومًا) من حين إمكان الوطء بعد العقد، لأنه أقل سقط تنقضي العدة به، وهذا قول الشافعي.

(٩) (عليها اليمين) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وقال القاضي قياس المذهب أن لا تجب عليها اليمين وهو. قول أبي حنيفة، والأول أولى لحديث "اليمين على المدعى عليه" فإن نكلت فقال القاضي: لا يقضى بالنكول، قال المصنف يحتمل أن يستحلف وله رجعتها بناء على القول برد اليمين على المدعى وهو مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>