للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذمية فوطئها ذمي أحلها لمطلقها المسلم نصًّا (١)، ولو علق عبد طلاقًا ثلاثًا بشرط غير عتقه فوجد بعد عتقه لزمته الثلاث (٢) فلو تزوجت مطلقة ثلاثًا بآخر ثم طلقها وذكرت للأول أن الثاني طئها وكذبها الثاني في وطء فالقول قوله في

تنصيف المهر (٣) والقول قولها في إباحتها للأول (٤)، فإن صدقه الأول لم يحل له نكاحها، فإن عاد فصدقها أبيحت له (٥) ولو جاءت امرأة حاكمًا وادعت أن زوجها

طلقها وانقضت عدتها جاز له تزويجها، إن ظن صدقها وكان الزوج مجهولًا ولم تعينه، وقال الشيخ: وقد نص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق، وكذلك لو كان للمرأة زوج معروف فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين (٦) وإن طلقها رجعيًا وغاب فانقضت عدتها وأرادت

(١) (نصًّا) إذا كان في نكاح يقران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا كما أشار إليه الشيخ لأنه زوج، هذا المذهب وبه قال الحسن والزهري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال ربيعة ومالك لا يحلها، ولنا ظاهر النص.

(٢) (لزمته الثلاث) وفي تعليقها بعتقه تبقى له طلقة. قال في المبدع على الأصح.

(٣) (تنصيف المهر) إذا لم يقر بالخلوة بها لأن الأصل براءته منه.

(٤) (للأول) لأنها مؤتمنة على نفسها.

(٥) (أبيحت له) لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه، ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي.

(٦) (باتفاق المسلمين) لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف ما إذا لم تعينه فإن النكاح لم يتعين بل لمجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>