من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه، ولو قال هذا من مالي لفلان فهو وصية، وتصح من البالغ الرشيد ولو سفيهًا في ماله، ومن الصبي العاقل (١) وتصح من الأخرس بالإشارة إذا فهمت، ولا تصح ممن اعتقل لسانه (٢) ويحتمل أن تصح (٣) وإن وجدت وصية بخطه الثابت بإقرار وارثه أو ببينة صحت، ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها (٤) وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما هذه الورقة لم يصح، وقيل يصح (٥) وعكسها الحكم فإنه لا يجوز برؤية خط الشاهد، وإن أسقط عن وارثه دينًا أو وصى بقضاء دين وارثه فكالوصية، ولو أجاز المريض في مرض موته جازت غير معتبرة من ثلثه (٦) وإن مات الموصى له قبل
(١)(الصبي العاقل) إذا جاوز العشر، ولا تصح ممن له دون سبع سنين، وفيما بينهما روايتان أصحهما الصحة لصحة عبادته.
(٢)(ممن اعتقل لسانه) إذا لم يكن مأيوسًا من نطقه، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة.
(٣)(ويحتمل أن تصح) وهو قول الشافعي وابن المنذر، لأنه غير قادر على الكلام أشبه الأخرس.
(٤)(حتى يشهد عليها) وبه قال الحسن والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، ووجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام "ما حق امرئ" فلم يذكر شهادة.
(٥)(وقيل يصح) وبه قال مكحول ومالك والأوزاعي وإسحق وهو مذهب أهل البصرة وقضاتهم واختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق، والأول المذهب.
(٦)(من ثلثه) لأنها تنفيذ لا عطية؛ هذا طريقة أبى الخطاب، وخالف في المنتهى تبعًا للقاضي في خلافه وصاحب المحرر فقال: تعتبر من ثلثه لأنه بالإجازة قد ترك حقًّا ماليًا كان يمكنه أن لا يتركه فهو كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض في زمنه ولم يختر فسخ البيع حتى لزم، فإن المحاباة تعتبر من ثلثه لتمكنه من استدراكها.