للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موت الموصي بطلت، ولو كان الموصى به زكويًا

وتأخر القبول فلا زكاة فيه (١) والأفضل أن يجعلها لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، ومن أجاز الوصية ثم قال: ظننت المال قليلًا قبل مع يمينه، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي قام وارثه مقامه في الرد والقبول، وإن وصى له بأرض فغرس أو بنى الوارث قبل القبول فكبناء المشتري الشقص المشفوع، ويجوز الرجوع في الوصية (٢) والوصية مستحبة (٣)

(١) (فلا زكاة فيه) على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب، وظاهر كلامه ولا على الوارث، قال في الإنصاف: وهو أولى، لأن ملكه عليه غير تام، وتردد فيه ابن رجب.

(٢) (ويجرز الرجوع في الوصية) هذا المذهب وبه قال جماعة منهم مالك والشافعي، وقال عمر: يغير الرجل ما شاء من وصيته.

(٣) (والوصية مستحبة) وهو المذهب روي عن جماعة منهم الشافعي ومالك، لأن أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوصوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>