للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التبرعات (١) المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، ولو قضى المريض

لبعض غرمائه صح ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه، وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه (٢) وما عاوض عليه بثمن المثل ولو مع وارث (٣) وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال (٤) ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين (٥) وعطية المريض تملك من حينها ويكون مراعى (٦) وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة (٧).

(١) (عن التبرعات) التبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، وإن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص، والسابق يستحقه ولا يسقط بما بعده.

(٢) (لا يمكن دفعه وإسقاطه) كأرش جناية عبده وأرش جنايته.

(٣) (ولو مع وارث) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة.

(٤) (فمن رأس المال) لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به.

(٥) (بإقراره بعده بدين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.

(٦) (ويكون مراعى) فإن خرجت من الثلث بعد الموت تبين أن الملك ثابت من حينه.

(٧) (وأكل الطيب لحاجة) لأن حق الورثة لم يتعلق بماله، وإن فعله لتفويت الورثة منع.

<<  <  ج: ص:  >  >>