البيع فقال المصنف: الصحيح عندي أنه يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي (١).
(فصل) وإن وهب في الصحة وأقبض في المرض لغير وارث فمن الثلث (٢) وإن عجز الثلث عن
(١)(ويفسخ البيع في الباقي) لأن ما ذكرناه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميعه، فصح ذلك كما لو اشترى سلعتين بثمن فانفسخ البيع في إحداهما لعيب أو غيره، وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والثاني أنه يأخذ ثلثي المبيع بالثمن كله يستحق الثلث بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن. وقال مالك: له أن يفسخ ويأخذ ثلث المبيع بالمحاباة. وقال المصننف: إذا فسخ لا يستحق شيئًا لأن المحاباة إنما حصلت في ضمن البيع فإذا بطل بطلت.
(٢)(فمن الثلث) اعتبارًا بوقت القبض لأنه وقت لزومها، قال في الاختيارات: ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه، وإنما الغرض أن يكون سببًا صالحًا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده، وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه.