ابنه فأحبلها صارت أم ولد له (١) وولده حر لا تلزمه قيمته (٢) ولا مهر ولا حد (٣) ويعزر في أحد الوجهين (٤) ولولد الولد مطالبة جده بدينه الذي في ذمته (٥) ويثبت دين ابن في ذمة أبيه على المذهب (٦) والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ولا ترد وإن قلت
خصوصًا الطيب (٧) ويسن أن يثبت عليها (٨) وقد يجب الرد كهدية الصيد للمحرم.
(فصل) وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث (٩) وإن حابى وارثه صح في قدر الثمن وبطل فيما عداه (١٠) وإن باع أجنبيًا وحاباه لم يمنع صحة العقد عند الجمهور (١١) فعلى هذا لو باع عبدًا لا يملك غيره
قيمته ثلاثون بعشرة فقد حابى المشتري بثلثى ماله وليس له المحاباة بأكثر من الثلث فإن أجاز ذلك لزم البيع، فإن ردوا فاختار المشتري فسخ البيع فله ذلك، وإن اختار إمضاء
(١) (صارت أم ولد له إلى آخره) إن كان الإبن لم يكن يطؤها صارت أم ولد لأبيه بلا نزاع، وإن كان الإبن يطؤها فالصحيح من المذهب أنها لا تصير أم ولد للأب نص عليه، وظاهر كلام الموفق أنها تصير أم ولد لأن إحبالها يوجب نقل الملك إليه.
(٢) (حر لا تلزمه قيمته) لأنها لم تأت بالولد إلا في ملك الأب.
(٣) (ولا مهر ولا حد) هذا المذهب لشبهة قوله "أنت ومالك لأبيك" والرواية الثانية يجب الحد قال في الإنصاف وهو أولى.
(٤) (ويعزر في أحد الوجهين) في الأصح لأنه وطئ وطأ محرمًا.
(٥) (الذي في ذمته) إن لم يكن انتقل إليه من أبيه لأنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه.
(٦) (على المذهب) فإن مات الأب رجع الإبن بدينه في تركة أبيه.
(٧) (خصوصًا الطيب) للحديث "ثلاثة لا ترد" فعد منها الطيب مع انتفاء مانع القبول.
(٨) (أن يثبت عليها) فإن لم يستطع فليثن وليقل جزاك الله خيرًا، لحديث "من قال جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء" رواه الترمذي وقال حسن غريب.
(٩) (مع وارث) لعدم المحاباة فلا اعتراض للورثة فيها كما لو وقعت مع غير وارث.
(١٠) (فيما عداه) مثل أن يبيع شيئًا بنصف ثمنه فله نصفه بجميع الثمن لأنه تبرع له بنصف الثمن فبطل التصرف فيما تبرع به، وللمشترى الخيار لأن الصفقة تبعضت في حقه فشرع له ذلك لدفع الضرر.
(١١) (عند الجمهور) خلافًا لأهل الظاهر لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.