للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأل امرأته هبة مهرها فوهبته أو قال أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته ثم ضرها بطلاق أو غيره فلها الرجوع (١) وغير الصداق كالصداق (٢) وإن نقصت العين الموهوبة أو زادت منفصلة لم يمنع رجوع الأب، وإن باعه المتهب ثم رجع إليه ببيع أو هبة أو رهنه لم يملك الرجوع (٣).

(فصل) ويشترط فيما يأخذه الأب من مال ابنه أن لا تتعلق حاجة الإبن به ولا يجحف به وأن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر (٤) وقال الشيخ: قياس المذهب أن لا يأخذ في مرض موته ما يخلفه تركة كما لا يأخذ من مال ولده في مرض موت ابنه، وقال: لو أخذ من مال ولده ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه فالأقوى أن للمالك الأول الرجوع على الأب (٥) وإن وطئ جارية

(١) (فلها الرجوع) لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب به نفسًا، وإنما أباحه الله عن طيب نفسها بقوله {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}.

(٢) (كالصداق) ويؤيده قول عمر "إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئًا ثم أرادت أن تعصره فهي أحق به" رواه الأثرم، وقال الحارثي: المشهور عنه لا رجوع لواحد من الزوجين فيما وهب للآخر، إلا أن تهب المرأة مهرها لسؤال بنه ونحو ذلك فترجع.

(٣) (لم يملك الرجوع) فيها، لأنها عادت إلى الولد بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه فلم يملك إزالته كما لو لم تكن موهوبة.

(٤) (فيعطيه الآخر) والأصل في ذلك حديث عائشة مرفوعًا "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه سعيد والترمذي وحسنه، وقال مالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.

(٥) (الرجوع على الأب) مثل أن يأخذ صداق ابنته ثم يطلقها الزوج، أو يأخذ ثمن السلعة التي باعها الولد ثم ترد السلعة بعيب أو يأخذ المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فميله في هذه الصور إلى الرجوع على الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>