للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله بن بطة (١) وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم (٢) وقال أبو الخطاب: المشروع في عطية سائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، ومشى عليه في

الإقناع والمنتهى (٣) قال في المغنى: إن خص بعضهم لمعنى يقتضى تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك (٤) ولا يكره قسم ماله بين وراثه (٥) فإن حدث له وارث سوى بينه وبينهم وجوبًا (٦) وإن

(١) (ابن بطة) وهو قول عروة بن الزبير وإسحق واختاره ابن عقيل والشيخ وصاحب الفائق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى ذلك جورًا والجور لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطى تناوله والموت لا يغيره عن كونه جورًا حرامًا، ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد لم يكن علم به ولا أعطاه شيئًا وكان ذلك بعد موت سعد.

(٢) (على قدر ميراثهم) سواء كانوا من جهة واحدة كأخوة وأخوات أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم.

(٣) (والمنتهى) قياسًا على الأولاد بجامع القرابة، بخلاف الزوجات والموالى فلا يجب التعديل بينهم في الهبة، وفي الواضح يستحب التسوية بين أب وأم وأخ وأخت. إنصاف.

(٤) (على جواز ذلك) لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، ويحتمل المنع من التفضيل على كل حال لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفضل بشيرًا، والأول أولى لحديث أبى بكر.

(٥) (بين وارثه) على فرائض الله ولو أمكن أن يولد له، لأنها قسمة ليس فيها جور.

(٦) (وجوبًا) ليحصل التعديل، لقوله عليه الصلاة والسلام "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>