للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته (١).

(فصل) والمشروع في عطية الأولاد على قدر ميراثهم (٢) إلا في الشيء التافه، وإلا في نفقة كسوة فتجب الكفاية دون التعديل، وعنه المشروع أن يكون الذكر كالأنثى (٣) ويحتمل دخول أولاد الولد كالأولاد (٤) فإن خص بعضهم أو فضله فعليه

التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا (٥) كما لو زوج أحد بنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأب فإنه يعطى ابنه الآخر كما أعطى الأول لا يحسب من الثلث، لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين، وإن مات قبل التسوية ثبت للمعطى (٦) وعنه لا يثبت

(١) (ولورثته) من بعده، وهذا المذهب وبه قال الشافعي في الجديد كما ذكرنا في الأحاديث المطلقة، وقال - صلى الله عليه وسلم - "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا فهو له حياته وموته".

(٢) (على قدر ميراثهم) على حسب قسمة الله تعالى، وبه قال عطاء وشريح وإسحق ومحمد بن الحسن.

(٣) (الذكر كالأنثى) وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن المبارك، لقوله عليه الصلاة والسلام "أيسرك أن يستووا في برك؟ فقال نعم، قال: فسو بينهم" والبنت كالولد في استحقاق برها. فكذلك في عطيتها واختاره ابن عقيل في الفنون والحارثي لما روى ابن عباس مرفوعًا "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدًا لآثرت النساء على الرجال" رواه سعيد. ولنا أن الله قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين" وأولى ما اقتدى به قسمة الله تعالى، وحديث ابن عباس الصحيح أنه مرسل، ولأن الذكر أحوج من الأنثى لأنهما إذا تزوجا فالصداق والنفقة على الذكر.

(٤) (كالأولاد) هذا المذهب، وقيل يختص بأولاده لصلبه.

(٥) (حتى يستووا) هذا المذهب وبه قال طاوس وابن المبارك، وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وقال مالك إلى آخره. زاد.

(٦) (ثبت للمعطى) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي أكثر أهل العلم، لقول أبى بكر "وودت" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>