للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذنه في جز الصوف على الظهر وحلب اللبن

إباحة لا هبة، قال أبو العباس: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولًا واحدًا، وإن مت - بضم التاء - فأنت في حل صح الإبراء عند وجود شرطه.

ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل (١) واختار الشيخ الجواز، ولا توقيتها كقوله: وهبتك هذه سنة إلا في العمرى والرقبى وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت فيقبلها، فتصح وتكون للمعمر بتفتح الميم ولورثته من بعده (٢) ولا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابها، فلو قال: سكنى هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان لك عمرك فعارية له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته (٣) ونصه لا يطأ الجارية المعمرة (٤) وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع لا تملك بها الرقبة بحال (٥) وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته

أو قال هي: لأخرنا موتا صح الشرط (٦)

(١) (تعليقها على شرط مستقبل) كاذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك كذا، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحلة المهداة للنجاشي.

(٢) (ولورثته من بعده) هذا المذهب وبه قال جابر بن عبد الله وابن عمر، وابن عباس وشريح والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروى جابر عنه عليه الصلاة والسلام" أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبه" أخرجه مسلم، وفي لفظ "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمرى لمن وهبت له" متفق عليه.

(٣) (وبعد موته) لأنها هبة منفعة، وبه قال أكثر أهل العلم، منهم الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي، وقال الحسن وقتادة: هي كالعمرى يثبت فيها مثل حكمها.

(٤) (الجارية المعمرة) نقل يعقوب وابن هانئ من يعمر الجارية لا يطأ؟ قال: لا أراه، وحمله القاضي على الورع، لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع، قال ابن رجب: وهو بعيد، والصواب تحريمه، وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر.

(٥) (بحال) ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر، لما روى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت مكحولًا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا. ولنا ما روى جابر مرفوعًا في العمرى وتقدم رواه مسلم ومتفق عليه.

(٦) (صح الشرط) وهذا إحدى الروايتين، وبه قال القاسم بن محمد والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأحد قولي الشافعي واختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>