للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبوه فقط من نفسه (١) ومن غيره وليه الأمين ثم وصى، وعند عدمهم يقبض له من يليه من أم وقريب (٢) ويصح قبض صغير للمأكول الذي يدفع مثله للصغير (٣) وما يدفع إلى شيخ زاوية ونحوها من صدقة

الظاهر أنه لا يختص به، وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة (٤) والهبة من الصبي لغيره باطلة ولو أذن فيها وليه لأنه تبرع. ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب أو وكيله ثم مات الواهب أو الموهوب قبل وصولها لزم حكمها، وأن أنفذها مع رسوله نفسه ثم مات أحدهما قبل وصولها بطلت (٥) ويصح أن يهب شيئًا ويستثنى نفعه مدة معلومة، وأن يهب أمة، ويستثنى ما في بطنها. وتصح هبة المشاع (٦) وإن وهب أو وصى أو باع أرضًا احتاج إلى أن يحدها (٧) ويصح هبة مصحف كل ما يصح بيعه فقط (٨)

(١) (من نفسه) فيقول: وهبت ولدي كذا وقبضته له ولا يحتاج إلى قبول.

(٢) (من أم وقريب) سئل أحمد: يعطى الصبي من الزكاة؟ قال: نعم، يعطي أباه أو من يقوم بشأنه.

(٣) (يدفع مثله للصغير) لحديث أبي هريرة "كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان" أخرجه مسلم.

(٤) (بحسب الحاجة) لأن الصدقة يراد بها سد الخلة، مع أنه لم يصدر إليه ما يقتضي التسوية، والظاهر تفويض الأمر إليه في ذلك.

(٥) (بطلت) وكانت للواهب أو ورثته لعدم القبض، لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت "لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة قال لها: أني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليّ، فإن رت فهي لك. قالت. فكان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من المسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة" رواه أحمد.

(٦) (هبة المشاع) وبه قال مالك والشافعي، منقولًا كان أو غير منقول، لما في الصحيح "إن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد ما غنمه منهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم" رواه البخاري.

(٧) (أن يحدها) بأن يقول: كذا سهم من كذا، قيل له وهبت لك نصيبي من الدار؟ قال: إن كان يعلم نصيبه فجائز.

(٨) (كل ما يصح بيعه فقط) لأنها تمليك في الحياة فما لايصح بيعه لا تصح هبته على المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>