للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى تكون به أفضل من الصدقة مثل إهداء إلى قريب يصل به رحمه أو لأخ في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة، ووعاء هدية كهي مع عرف، ومن أهدى ليهدي له أكثر فلا بأس لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) ولا تقتضي عوضًا (٢) وتلزم بقبضها ولو في غير مكيل ونحوه (٣) وعنه تلزم في غير مكيل وموزون بمجرد الهبة (٤) ولا يصح قبض إلا بإذن واهب، ولواهب الرجوع في هبته قبل قبض مع الكراهة، ويقبل لطفل

(١) (لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -) فكان ممنوعًا منه لقوله تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} أي لا تعط شيئًا لتأخذ أكثر منه.

(٢) (ولا تقتضي عوضًا) ولو مع قرينة فكأن يعطيه ليعاوضه لأن مدلول اللفظ انتفاء العوض والقرينة لا تساويه.

(٣) (في غير مكيل ونحوه) وهو قول أكثر أهل العلم، قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وروي عن النخعى والثوري والشافعي والحسن بن صالح وأصحاب الرأي.

(٤) (بمجرد الهبة) فروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض، وهو قول مالك وأبي ثور. ولنا إجماع الصحابة فإنه مروي عن أبي بكر وعمر ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، وقد روي عن عائشة أن أبا بكر تحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ووددت أنك حزتيه أو قبضتيه، وهو اليوم مال الوارث فافتسموه على كتاب الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>