للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين (١) ولا ينعقد بشهادة ابني الزوجين في أحد الوجهين (٢) ولا يبطل بالتواصى بكتمانه، وإذا ادعت المرأة خلوها وأنها لا ولى لها زوجت ولو لم يثبت بينة ذكره الشيخ (٣). ووجدت حاشية أن منصوص الشافعي لا تزوج إذا ادعت أنها لا ولى لها إذا لم يثبت ذلك لإبن قندس.

(فصل) الخامس الكفاءة شرط للزوم النكاح لا لصحته (٤) لكن إن لم ترض المرأة

والأولياء فلمن لم يرض الفسخ (٥) وعنه أنها شرط لصحته (٦) فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح (٧)، وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفؤ يفرق بينهما، ولا يكون صاحب صناعة دنيئة كفؤًا لصاحب صناعة جليلة، ولا يكون المعسر كفؤًا للموسرة، ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة، فليست الكفاءة

(١) (عدلين) روي عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس كما مر.

(٢) (في أحد الوجهين) وهو المذهب.

(٣) (ذكره الشيخ) ذكره ابن مفلح عنه، والظاهر أن ابن مفلح وافق، والذى يظهر أنها كمسألة ما إذا غاب عن مطلقته ثلاثًا فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم مات عنها أو طلقها وانقضت عدتها فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها لدينها وصلاحها فكذا هنا.

(٤) (لا لصحته) وهو قول أكثر أهل العلم، روي نحوه عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} وقالت عائشة: إن أبا حنيفة بن عتبة تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار وأخرجه البخاري. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره، متفق عليه. وزوج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وفيه حديث أبي هند "يابني بياضة" الحديث. وضعفه أحمد.

(٥) (الفسخ) وهو المذهب لأن للزوجة ولكل من الأولياء فيها حقًّا، ولما زوج رجل ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته جعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار فاختارت ما صنع أبوها.

(٦) (شرط لصحته) هذه الرواية هي المذهب عند المتقدمين وهو من المفردات، قال أحمد: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان وقال لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر "لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" رواه الخلال.

(٧) (لم يصح) وهذا اختيار الخرقي. وإذا قلنا باشتراطها فإنما يعتبر وجودها حال العقد، فإن عدمت بعده لم يبطل النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>