للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خف ونحوه (١)، ولا بد من ماعون الدار (٢) والعدل ما

يليق بهما. قال في المبدع الموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه وعكسه المعسر (٣) وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية. ويجب ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أول الليل أو كله على اختلاف أنواعه في بلدانه (٤) ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلًا (٥) ولا يعتاض عن الماضي بربوي (٦) وعليه مؤنة نظافتها. ولا يلزم ثمن الطيب والحناء ونحوه إلا أن يريد منها التزين به أو قطع رائحة كريهة منها. وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها ولا خادم لها لزمه لها خادم (٧) ولا يلزمه أن يملكها إياه فإن طلبت منه أجر خادمها وتخدم نفسها جاز، ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها (٨) ويجوز أن تكون

(١) (ونحوه) لأنها ممنوعة من الخروج لحقه فلا تلزمه نفقة ما هي ممنوعة لأجله.

(٢) (ماعون الدار) لدعاء الحاجة إليه ويكتفي بخزف وهو آنية الطين قبل أن يطخ وهو الصلصال فإذا شوى فهو الفخار دكره في الحاشية.

(٣) (وعكسه المعسر) وقيل هو الذي لا شيء له، والمتوسط من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه.

(٤) (في بلدانه) السمن في موضع والزيت في آخر والشحم في آخر والشيرج في آخر.

(٥) (مثلا) قال في الهدى وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر.

(٦) (بربوى) كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقًا فلا يصح ولو تراضيا عليه لأنه ربا.

(٧) (خادم) لقوله "وعاشروهن بالمعروف" حرًا كان أو عبدًا لا خدام لرقيقة ولو كانت جميلة.

(٨) (يجوز له النظر إليها) إما امرأة وإما ذو محرم فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>