للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابية وتلزمه نفقة الخادم وكسوته بقدر الفقيرين (١) فإن احتاجت الخادم إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد (٢)، وإن قال أنا أخدمك لم يلزمها قبوله (٣) ويلزمه مؤنسة لحاجة.

(فصل) وعليه نفقة المطلقة الرجعية (٤)، وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى (٥) والكسوة وإلا فلا شيء لها (٦)، وإن لم ينفق عليها يظنها حائلًا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى (٧)، وإن أنفق عليها يظنها حاملًا فبانت حائلًا رجع عليها (٨)، وإن ادعت أنها حامل أنفق

(١) (الفقيرين) لأنه معسر وحاله حال المعسرين إلا في النظافة فلا يجب عليه لها.

(٢) (واحد) لأن ما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه وليس بواجب عليه.

(٣) (لم يلزمها قبوله) لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادمًا لها، ولو أرادت من لا خادم لها أن تتخذ خادمًا وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج لها.

(٤) (الرجعية) كالزوجة إلا فيما يعود بنظافتها لأنها غير معتدة للاستمتاع.

(٥) (والسكنى) هذا بالإِجماع، قال في المبدع وفي حكاية الإِجماع نظر قال ابن حمدان نص في رواية ذكرها الخلال أن لها النفقة دون السكنى.

(٦) (وإلا فلا شيء لها) هذا المذهب وهو من المفردات قاله جمع من الصحابة منهم على وابن عباس وجابر وغيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لك نفقة قاله لفاطمة بنت قيس رواه البخاري ومسلم وزاد ولا سكنى. وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة "إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإن لم تكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" رواه أحمد، وعنه لها السكنى وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة والفقهاء السبعة وبه قال أكثر أهل العلم لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}. الآية قال ابن عبد البر وقول أحمد ومن تابعه أصح وأرجح لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصًّا صريحًا فأي شيء يعارض هذا.

(٧) (فعليه نفقة ما مضى) سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم، قلت المذهب أن نفقة الحامل للحمل فتسقط بمضي الزمان لأنها نفقة قريب فيتوجه أنهم إنما خصوا هذه المسألة بعدم السقوط لأن الحامل هي التي تأكلها لا الحمل نفسه. والله أعلم.

(٨) (عليها) هذا الصحيح كما لو قضى دينًا ثم تبين براءته منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>