للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها ثلاثة أشهر فإن

مضت ولم يتبين رجع عليها (١) ولايرجع بالنفقة في نكاح فاسد (٢) وتجب النفقة للحامل لحملها على إحدى الروايتين (٣) والثانية من أجله، وأوجبها الشيخ له ولها من أجله وجعلها كمرضعة له بأجرة فتجب على زوج لناشز حامل ولملاعنة حامل، وتجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطيء، ولملك يمين على سيد، وعلى وارث زوج ميت (٤) ومن مال حمل موسر، وإن تلفت من غير تفريط وجب بدلها (٥) ولا فطرة لها. ولا تجب على زوج رقيق (٦) ومعسر ولا غائب (٧) ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع (٨) ولا تجب على وارث مع عسر زوج (٩)، ويصح جعل نفقة الحامل عوضًا في الخلع (١٠)) وقيل لا يصح لأن النفقة ليست لها (١١)، ولو

وطئت الرجعية بشبهة أو بنكاح فاسد

(١) (رجع عليها) على الصحيح من المذهب، وكذا إن ظهرت براءتها بحيض أو غيره.

(٢) (فاسد) إذا تبين فساده لأنه إن كان عالمًا بعدم الوجوب فهو متطوع وإن لم يكن عالمًا فهو مفرط فلا يرجع بشيء.

(٣) (على إحدى الروايتين) هذا المذهب كما في الزاد، والثانية اختارها ابن عقيل وجزم به في الوجيز لأنهما تجب مع الإِعسار ولا تسقط بمضي الزمان.

(٤) (زوج ميت) فعلى المذهب تلزم الورثة النفقة، وعلى الثانية لا.

(٥) (وجب بدلها) لأنها أمانة في يدها فلا تضمنها هذا المذهب. وعلى الثانية لا يلزمه بدلها.

(٦) (رقيق) لولده فإن كان حرًا فنفقته على وارثه بشرطه، وإن كان رقيقًا فعلى مالكه.

(٧) (غائب) لأنها نفقة قريب فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب وتسقط بمضى الزمان.

(٨) (الرجوع) إذا امتنع من الإِنفاق على الحمل لأنها قامت عنه بواجب.

(٩) (زوج) كأخيه لحجبهم به إلا أن يكون الوارث من عمودي النسب.

(١٠) (في الخلع) وجزم به المصنف في الخلع لأنها في حكم المالكة لها لأنها التي قضتها وتستحقها وتتصرف فيه فإنها في مدة الحمل هي المالكة لها وبعد الولادة هي أجرة رضاعها إياه وهي الآخذة لها.

(١١) (ليست لها) قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها تصح وإن قلنا للحمل لم تصح لأنها لا تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصع على كلا الروايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>