للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به (١) أو ما يقر لك به أو ما تقوم به البينة عليه أو يخرجه الحساب بينكما ونحوه

صح (٢) ومنه ضمان السوق، وهو ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، قال الشيخ: تجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد (٣) واختار صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقال أيضًا: الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجرى مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم، وإذا شرطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئًا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك ويجب على ولى الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما

(١) (أو ما تداينه به) صح وهو من أمثلة ما يؤول إلى الوجوب.

(٢) (صح) ذلك وهو من أمثلة المجهول أيضًا.

(٣) (لأنه محل اجتهاد) قال: وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإِعانة عليها فحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>