للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمنوه ويحبسهم على ذلك كالحقوق الواجبة اهـ. وله إبطال الضمان قبل وجوبه.

(فصل) ويصح أن يضمن الضامن آخر فيثبت الحق في ذمم ثلاثة أيهم قضاه بزلت ذممهم كلها، فإن أبرأ الغريم الضامن الأول بريء الضامنان وإن أبرأ الثاني برئ وحده، ومتى حصلت براءة الذمة بالإِبراء فلا رجوع فيها. والكفالة كالضمان في هذا المعنى. ويصح ضمان دين الميت ولو غير مفلس ولا تبرأ ذمته قبل القضاء (١) قال الشيخ: أو تغيب مضمون عنه أطلقه في موضع وقيده في موضع بقادر على الوفاء فأمسك الضامن وغرم شيئًا بسبب ذلك وأنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه (٢) ويصح ضمان نفقة الزوجة مستقبلة كانت أو ماضية، ويلزمه ما

يلزم الزوج ولو زاد على نفقة المعسر، وإن قضى الضامن الدين أو أحال به ناويًا الرجوع يرجع (٣) ولو كان الضمان والقضاء أو أحدهما بغير إذن المضمون عنه (٤) وإن ادعى ألفا على حاضر وغائب وأن كلًّا ضامن عن صاحبه فاعترف الحاضر بذلك أو قامت به بينة فله أخذ الألف منه، فإذا قدم الغائب واعترف رجع عليه صاحبه بنصفه، وإن أنكر فقوله مع يمينه، وإن أنكر الحاضر فقامت عليه بينة فاستوفى منه لم يرجع على الغائب بشئ (٥) فإن اعترف الغائب ورجع الحاضر فله

(١) (قبل القضاء) لقوله عليه الصلاة والسلام "الآن بردت عليه جلدته" رواه أحمد.

(٢) (على المضمون عنه) قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه اهـ، لأنه تسبب في غرمه، لكن قال في شرح المنتهى. إذا ضمنه بإذنه وإلا فلم يتسبب في ظلمه.

(٣) (يرجع) وأجاب في المغني والشرح عن قضية أبي قتادة أنه تبرع بالضمان والقضاء قصدًا لتبرئة ذمته ليصلي عليه الصلاة والسلام عليه، مع علمه بأنه لم يترك وفاء وبه قال مالك والشافعي.

(٤) (بغير إذن المضمون عنه) هذه رواية، وبها قال مالك، والثانية لا يرجع، وبها قال أبو حنيفة والشافعي.

(٥) (لم يرجع على الغائب بشيء) لإِقراره أن لا حق عليهما وإنما المدعى ظلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>