للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستيفاء منه، ويصح ضمان الحال مؤجلًا (١) وإن ضمن المؤجل حالًا صح ولم يلزم قبل أجله.

(فصل) والكفالة صحيحة (٢) وهي التزام رشيد برضاه إحضار من عليه حق مالي إلى ربه. وتنعقد بألفاظ الضمان كلها، وإن ضمن معرفة إنسان (٣) أخذ به وقال الشيخ: معناه أني أعرفك من هو وأين هو، كأنه قال ضمنت لك إحضاره، فإن لم يعرفه ضمن، وإن عرفه فليس عليه أن يحضره (٤) قال الشيخ: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ الكفيل، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من الإِخراج ليحاكم غريمه ثم يرده. ولو قال: أعط فلانًا ألفًا ففعل لم يرجع على الآمر، ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمانًا. ولو خيف من غرق السفينة فقال بعض أهلها ألق متاعك فألقاه فلا ضمان على الآمر. والسجان كالكفيل فيغرم إن هرب المحبوس وعجز عن إحضاره قاله الشيخ (٥). ولو كان لرجل على آخر دين وله بالدين ضامن فأبرأ الأصيل مثل أن قيل ضع عن من عليه الدين بعضه ونحو ذلك فقال إن دينى على الضامن مالى على هذا دين على ظنه أن

الأصل يبرأ لم تحصل البراءة (٦).

(١) (ضمان الحال مؤجلًا) نص عليه الحديث رواه ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعًا، فإن قيل الدين الحال لا يتأجل فكيف تأجل على الضامن قلنا: الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد، وهذا ثبوته في حق الضامن ابتداء فإنه لم يكن ثابتًا عليه حالًا.

(٢) (والكفالة صحيحة) لقوله تعالى: {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ}.

(٣) (إن ضمن معرفة إنسان) بأن جاء إنسان إلى آخر يستدين منه فقال له: أنا لا أعرفك، فضمن له إنسان معرفته.

(٤) (فليس عليه أن يحضره) مفرعًا على ما اختاره، قال وظاهر رواية أبي طالب المذكورة لا يخالف ذلك بل يوافقه.

(٥) (قاله الشيخ) واقتصر عليه في الفروع وقال ابن نصر الله: الأظهر أنه كالوكيل في حفظ الغريم إن هرب بتفريطه لزمه إحضاره وإلا فلا.

(٦) (لم تحصل البراءة) أفتى به الشيخ ابن عبد الوهاب وقال ابن عطوة أفتى شيخنا في رجل له على آخر دين له به ضامن، فسئل أن يضع بعضه فقال ديني إلى آخره، وقال ابن عقيل نعوذ بالله أن نلزم أحدًا بلازم من لوازم قوله وهو يفر من ذلك اللازم لم يسقط به حقه اهـ. وفى المغنى ولا من رضى شيئًا بناء منه على ظن فتبين خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>