للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمحاباة، وله بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه (١) وله أخذ حقه من ثمنه (٢) وعنه لا يستوفي حقه من الثمن، ولو باعها الحاكم ووفاه من ثمنها جاز.

(١) (بشرط ضمانه) لربه أو ولاته إذا عرفهم خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم، وظاهر كلامه يبيعه ولو بلا إذن، قال في تصحيح الفروع: الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينًا، ويأتي في باب الغصب لو بقيت في يده غصوب ونحوها.

(٢) (أخذ حقه من ثمنه) قال أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين ييأس من صاحبه: ببيعه ويتصدق بالفضل، فظاهر هذا أنه يستوفي حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>