للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرجع على مرتهن (١) بل على

الراهن (٢) وإن باعه العدل أو المرتهن ولم يعلم مشتر أنه وكيل رجع على بائع (٣)، وإن تلف رهن بيد مشتر ثم بان مستحقًا قبل دفع ثمنه فلربه تضمين من شاء من غاصب وعدل ومشتر (٤) وقرار ضمانه على مشتر لتلفه بيده، وورجع على الراهن بالثمن الذي أخذه إن كان أخذه منه. وإن وطيء مرتهن مرهونة ولا شبهة حد ورق ولده ولزمه المهر، وإن أذن راهن فلا مهر، وكذا لا حد إن جهل تحريمه ومثله يجهله وولده حر ولا فداء عليه (٥)، ولا يلزم من له دين ونحوه بوثيقة دفع الوثيقة، بل يلزمه الإشهاد

بأخذه، قال في الترغيب. لا يجوز للحاكم إلزامه به. وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر، ويأتي آخر الوكالة، ويجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانًا وبعوض ولو

(١) (لم يرجع على مرتهن) لأنه قبضه بحق. ولا على عدل أعلمه أنه وكيل لأنه أمين فتعين راهن.

(٢) (على الراهن) لأن الرهن ملكه وعهدته عليه.

(٣) (رجع على بائع) يرجع مشتر لأنه غره، ويرجع بائع على راهن إن أقر أو قامت بينة بذلك.

(٤) (غاصب وعدل ومشتر) لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق.

(٥) (ولا فداء عليه) لأنه حدث من وطء مأذون فيه، بخلاف المغرور، ولا حد للشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>