للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقدر الحاجة، فإن خيف استغراقه بيع كله، وإن كان الرهن ثمرة واتفقا على بيعها وجعل ثمنها رهنًا بدين مؤجل جاز، وكذلك إن كانت مما تقل قيمته بالتجفيف وقد جرت العادة ببيعه رطبًا فيباع ويجعل ثمنه رهنًا، وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها لم يجز قطعها ولم يجبر عليه، وإن قضى بعض دينه أو أبرأ منه وببعضه رهن أو كفيل وقع مما نواه الدافع أو المبرئ (١) والقول قوله النية واللفظ فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء (٢) وله غرس أرض رهن على مؤجل (٣) ويكون الغرس رهنًا معها.

(فصل) ولا ينقل عن يد من شرط كونه بيده مع بقاء حاله إلا باتفاق راهن ومرتهن وللمشروط جعله تحت يده رده عليهما، ولا يملك رده إلى أحدهما ويضمنه مرتهن بغصبه، وإن استحق رهن بيع رجع مشتر على راهن (٤) وإن كان المرتهن قبض الثمن رجع المشترى عليه به (٥) وإن رآه مشتر بعيب لم

(١) (الدافع أو المبريء) لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه، فمن عليه مائتان بإحداهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة فإن نوى القاضي المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن وبرئ الكفيل، وإن نوى الأخرى وقع عنها والرهن والكفيل بحاله.

(٢) (إلى أيهما شاء) لأن له ذلك ابتداء فكان له ذلك بعده، كما لو كان له مالان حاضر وغائب فأدى زكاة قدر أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء.

(٣) (رهن على مؤجل) لأن تعطل منفعتها إلى حلول الدين تضييع للمال، بخلاف الحال يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه.

(٤) (رجع مشتر على راهن) ولو كان الثمن تلف بيد العدل لأن المباشر نائب عنه، وكذا كل من باع مال غيره ثم بان مستحقًا.

(٥) (رجع المشتري عليه به) لأنه عين ماله صار إليه بغير حق فكان رجوعه عليه وهو قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>