الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين ولو من زكاة صح (١)، فإن قضى الحق من غيره فالرهن بحاله وإلا فللغريم
انتزاعه (٢) وكذا حق تجدد تعلقه بالتركة مثل إن وقع إنسان أو بهيمة بعد موته في بئر حفره في غبر ملكه تعديًا، لأن تصرف الوارث صحيح لكن غير نافذ، فإن قضى الحق من غيره نفذ وإلا فسخ البيع والرهن، وإن امتنع الراهن من إقباضه لم يجبر، لكن إن شرطه في عقد بيع وامتنع من إقباضه فللبائع فسخ البيع، وإن أقر الراهن بالتقبيض ثم أنكره وقال أقررت بذلك ولم أكن أقبض شيئا، أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فقول المقر له (٣) وإن طلب المنكر يمينه فله ذلك، ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه، وإن أذن المرتهن للراهن في بيعه بشرط أن يعجل دينه من ثمنه صح البيع ولغا الشرط (٤) ويكون الثمن رهنًا مكانه، وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه: وقال مالك والشافعي في القول الثالث: لا ينفذ عتق الراهن موسرًا أو معسرًا، وهو رواية اختارها الشيخ. وإذا رهن أرضًا أو دارًا أو غيرهما تبعه في الرهن ما يتبع في البيع من شجر وغيره وما لا فلا.
(فصل) ومؤنة الرهن على الراهن (٥) فإن تعذر أخذ ذلك من الراهن بيع منه فيما يجب عليه فعله
(١)(صح) الرهن والبيع لانتقال التركة إليه بموته، وتعلق الدين بها كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني لا يمنع صحة التصرف لأنه تصرف صادف ملكه ولم يتعلق به حق فصح، وفيه وجه لا يصح.
(٢)(فللغريم انتزاعه) لبطلان تصرفه لسبق حقهم فيباع ويوفى من ثمنه ما على الميت وإن فضل شئ فللورثة.
(٣)(فقول المقر له) وقول المرتهن في الأولى مؤاخذة للراهن بإقراره وللراهن في الثانية مؤاخذة للمقر لحديث "لا عذر لمن أقر".
(٤)(ولغا الشرط) لأن التأجيل أخذ قسطًا من الثمن فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإذن فقد أذن بعوض وهو ما يقابل الباقي من مدة الأجل من الثمن وهذا لا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو.
(٥)(على الراهن) لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" رواه الشافعي والدارقطنى وقال إسناده حسن متصل، وبه قال مالك والشافعي وإسحق.