أن يزيد في الدين ويرهن به المرهون، لأنه لو زاده رهنًا جاز فكذلك إذا زاد في دين الرهن (١) ويصح على نفع إجارة في الذمة كخياطة ثوب وبناء دار ونحو ذلك. وعن أحمد في رواية الميموني أن الرهن يلزم بمجرد العقد كالبيع، وقال بعض أصحابنا في غير المكيل
والموزون رواية أخرى أنه يلزم بمجرد العقد كالبيع (٢)، ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال أو مؤجل، فإن كان مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب فعلى الراهن تجفيفه، وإن كان مما لا يجفف كالبطيخ وفاكهة رطبة بيع وجعل ثمنه رهنا مكانه (٣) وإن شرط أن لا يباع لم يصح كما لو شرط عدم النفقة على الحيوان، وإن لم يتفقا على من يبيعه باعه الحاكم وجعل ثمنه رهنًا إلى الحلول، وكذلك الحكم إن رهنه ثيابًا فخاف تلفها أو حيوانًا فخاف موته ويصح رهن المدبر (٤) فإن مات السيد قبل الوفاء فعتق المدبر (٥) بطل الرهن، وإن عتق بعضه بقى الرهن فيما بقى منه قنا، وإن لم يكن للسيد ما يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر في الدين وبطل التدبير (٦) ولا يصح رهن المكيل والموزون والمعدود والمذروع قبل قبضه وحكم القاضي بجواز رهنه واختاره الشيخ ولو رهن
(١)(في دين الرهن) وبه قال مالك وأبو يوسف والمزنى وأبو ثور وابن المنذر، والوجه الثاني في الزاد.
(٢)(كالبيع) وبه قال مالك، لأنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع، والثانية في الزاد.
(٣)(رهنا مكانه) صرح به في المغنى والشرح، ونقل أبو طابى فيمن رهن وغاب يأتي السلطان حتى يبيعه، كما أرسل ابن سيرين إلى إياس يأذن له في بيعه، فإذا باعه حفظ ثمنه.
(٤)(رهن المدبر) في ظاهر المذهب بناء على جواز بيعه، ومنع منه أبو حنيفة والشافعي لأنه معلق عتقه بصفة، ولنا أن الدين يمنع عتق المدبر بالتدبير ويقدم عليه.
(٥)(فعتق المدبر) لخروجه كله من الثلث بعد التدبير.
(٦)(وبطل التدبير) وإن كان الدين لا يستغرق بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث الباقى منه بالتدبير وباقيه للورثة إرثًا.