للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بين التركة والمسألة موافقة (١) فوافق بينهما

وأقسم وفق التركة على وفق المسألة، وإن أردت القسمة على قراريط الدينار (٢) فاجعل

عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا (٣) فإن كانت

(١) (موافقة) في المثاله السابق فإن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس.

(٢) (على قراريط الدينار) وهو أربعة وعشرون في اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقهما.

(٣) (واعمل على ما ذكرنا) فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم القيراط منها فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين فما خرج فهو سهم القيراط، فإذا قسمت عليها ستمائة فاقسمها على ستة لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج مائة اقسمها على الضلع الآخر وهو أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط، وإن شئت قسمت وفق السهام على وفق القيراط فتأخذ سدسي الستمائة فتقسمها على سدس الأربعة وعشرين وهو أربعة فيخرج خمسة وعشرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>