للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه".

وفي رواية: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء في تَوْرٍ من صفر".

(التور) : شبه الطَّسْتِ.

في هذا الحديث جواز الوضوء من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) .

وفيه أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرَّة وبعضه بمرَّتين وبعضه بثلاث، وفيه أن اغتراف المتطهِّر بيده لا يضرُّ الماء سواء أدخل واحدة أو اثنتين.

قوله: "ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه": فيه دليل على أن المتطهِّر يأخذ ماء جديدًا لرأسه، كما روى مسلم عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومسح برأسه بماء غير فضل يديه".

* * *

الحديث التاسع

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره، وفي شأنه كله".

قولها: "يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره زاد أبو داود: "وسواكه".

(التنعُّل) : لبس النعل ونحوه، والترجُّل: مشط الشعر، وفيه البداءة بالميامن في الوضوء والغسل، وقد روى أصحاب السنن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)) .

قولها: "وفي شأنه كله": هذا عام مخصوص؛ فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع النعل ونحوه يبدأ فيه باليسار.

قال النووي: "قاعدة الشرع المستمرَّة استحباب البداءة باليمين في كلِّ ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدِّهما استُحِبَّ فيه التياسر"، انتهى.

<<  <   >  >>