للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه، واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي، وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم إلى أن التمتُّع أفضل؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - تمناه، فقال: ((لولا أني سقت الهدي لأحلت)) ولا يتمنَّى إلا الأفضل، وهو قول أحمد بن حنبل المشهور عنه، انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: إن ساق الهدي فالقِرَان أفضل، وإن لم يَسُقْ فالتمتُّع أفضل، ومَن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفرًا فالإفراد أفضل له، وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، انتهى ملخصًا.

* * *

الحديث الرابع

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: "أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهَ عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء".

قال البخاري: يُقال: إنه عمر، ولمسلم: "نزلت آية المتعة؛ يعني: متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهَ عنه حتى مات"، ولهما بمعناه.

قوله: "أنزلت آية المتعة"؛ يعني: قوله - تعالى -: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] الآية.

قوله: "ولم ينهَ عنها"؛ أي: المتعة، وفي الرواية الأخرى: "ولم ينه عنه"؛ أي: التمتع.

قوله: "فقال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري: يُقال: إنه عمر"، وعند مسلم: أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أوَّل مَن نهى عنها عمر، قال الحافظ: استقرَّ الأمر بعد على الجواز: وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر

<<  <   >  >>