كلها، غير أنها لم تَطُف بالبيت، فلمَّا طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.
"فسخ الحج إلى العمرة" هو الإحرام بالحج، ثم يتحلَّل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا.
قوله:"أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحج"، (الإهلال) أصله رفع الصوت، والمراد به هنا التلبية.
قوله:"وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة" في حديث عائشة عند مسلم: "كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وذوي اليسار"، وفي حديث ابن عباس:"وكان طلحة ممن ساق الهدي ولم يحلَّ".
قوله:"وقدم عليٌّ - رضي الله عنه - من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"، ولمسلم في حديث ابن عباس فقال:"لبيك بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي".
قوله:((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت)) قال ابن دقيق العيد: معلل بقوله: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦] ، انتهى.
وفيه جواز استعمال (لو) في تمنِّي القربات والعلم والخير.
قوله:"وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت"، وفي حديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها:((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ، قال الحافظ: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدِث وهو قول الجمهور، وذهب جمعٌ من الكوفيين إلى عدم الاشتراط، وعند أحمد رواية: أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا، انتهى.