عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
قوله:"كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها"؛ أي: ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد، والمنع في ذلك للجهالة في الأجل، والمنع في التفسير الثاني من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر.
ولأحمد عن ابن عمر:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهوا عن ذلك.
قال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها، وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال، اهـ، وكل هذه الصور داخلة في النهي، والله أعلم.
* * *
الحديث الرابع
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهي البائع والمشتري".